مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8180 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
أنَّ النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أنَّ "العقد شريعة المُتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلَّا باتفاق الطرفَيْن أو الأسباب التي يُقررها القانون" مِمَّا يدل على أنَّ العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سُلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفِكر القانوني، ولازم تِلك القاعدة أنَّ ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحًا لا يُخالف النظام العام والآداب أصبح مُلزمًا للطَرَفَيْن فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جِهة أي من الطَرَفَيْن إذ أنَّ العقد وليد إرادتَيْن وما تعقده أرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلَّا أنَّه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طَرَفَيْه أو لأسباب يُقِرَّها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضي أنْ ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أنَّ النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المُتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنَّما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نِيَّة هؤلاء ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أنَّ العقد قانون المُتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مُخالفتها خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المُنفردة لأحد المُتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المُعاملات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.