مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8180 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
5- إذ كان البين بالأوراق ان عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 8/4/1999 قد تضمن البند الخامس منه شرطاً صريحاً فاسخاً في حالة تأخر المستأجر عن سداد الاجرة المتفق عليها بالعقد في مواعيد استحقاقها لمدة شهر واحد فقط واذ كان الأخير قد تأخر عن سداد الأجرة وزيادتها خلال المدة المطالب بها وقد أبدت الطاعنة رغبتها في الفسخ بإنذاره بذلك وهو ما تكون معه المخالفة الموجبة للفسخ قد تحققت بالفعل ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده بالسداد اللاحق بموجب انذارات عرض في تواريخ لاحقة على تحقق الشرط الصريح الفاسخ وفسخ العقد بالفعل اذ ليس من شان هذا السداد ان يعيد العقد بعد انفساخه سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد تنازل الطاعنة عن حقها في إعمال الفسخ الاتفاقي. واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى بالفسخ تأسيسا على ان المطعون ضده الاول قد توقى الإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وزيادتها قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف وبالتالي تكون الدعوى قد فقدت أهميتها فانه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.