شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8180 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الصريح الفاسخ". حُكم "عيوب التدليل: القُصور في التسبيب". عقد "زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سُلطتها في تفسير العقد". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".

المبدأ القضائي

أنَّ الاتفاق على أنْ يكون العقد مفسوخًا من تِلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حُكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتمًا بمُجرد تحقُق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمُجرد إعلان الدائن رغبته في ذَلِك دون حاجة إلى تنبيه ورفع دعوى بالفسخ أو صدور حُكم به فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإنَّ حُكمه يكون مُقررًا للفسخ ولا يستطيع المدين أنْ يتفادى الفسخ بسداد المُستحق عليه بعد تحقُق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أنْ يُعيد العقد بعد انفساخه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسُلطتها في تفسير العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة