شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6850 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". قانون "القانون الواجب التطبيق".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع عين النزاع لأحكام القانون المدني وقضى بإخلاء الطاعن منها على سند من انتهاء عقد إيجاره المؤرخ ../7/1968 لانتهاء مدته إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدني، في حين أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية هي التي تحكم هذه العلاقة الإيجارية والتي حددت أسباب اخلاء الأماكن المؤجرة علي سبيل الحصر بدءًا من القانون رقم 121 لسنة 1947 وانتهاءً بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الواجب التطبيق علي واقعة الدعوى وليس من هذه الأسباب انتهاء مدة العقد، فإنه يكون معيباً(بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قانون "القانون الواجب التطبيق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة