شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 563

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-20

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها. ) أ ( في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف. ) ب ( في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. ) جـ ( في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. أثار الإيجار:
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني، وأنه قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد...

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على...

الطعن رقم 16433 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 16/12/2019 قد استأجرت بموجبه الشركة الطاعنة من المطعون ضدهما الفيلا موضوع ذلك العقد كوحدة مصيفية، وأنها سددت عند التعاقد مبلغاً وقدره ١١٥٠٠٠ جنيه"، وأنه تم الاتفاق بين طرفيه على أن تسليم الوحدة ونفاذ العقد في مدته، والتي تبدأ من 10/6/2020 وتنتهى في 10/9/2020 مشروط بسداد باقي القيمة الإيجارية...

الطعن رقم 11930 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أن النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائمًا بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد -بعد انتهاء المدة المتفق عليها- متجددًا تلقائيًا لمدد أُخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها، إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ول...

الطعن رقم 25400 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

إذ كان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ .../.../.... قد انعقد لمدة خمسة عشر سنة تتجدد تلقائيًا لمدد مماثلة وللمستأجر وحده الحق في طلب إنهائه، ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا هو نبه على الآخر في ال...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 29

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة