مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13455 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنَّ مفاد نص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ يدل على أنَّ المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 213 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 18 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالاستئنافالاستئناف الفرعىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.