مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13455 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أنَّ الاستئناف الفرعي طريقًا من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه - باعتبار أنَّ قبوله لهذا الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي كان معلقًا على شرط أن يكون مقبولًا من الطرف الآخر - فإنَّه على محكمة ثاني درجة - لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي - أنْ تعطي الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتعمله طبقًا لأحكام القانون دون أن تتقيد بما يسبغه الخصوم عليه من وصف وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالمسائل المتعلقة بالطعن في الأحكامالطعن بالاستئنافالاستئناف الفرعىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.