شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة : نية التملك " .حيازة " دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". ملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكية: دعوى الحق""" بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة "

المبدأ القضائي

أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ أن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانونvvvvvvvv

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق" بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة