ملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب...
أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع اليد على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح القانون دعوى استحقاق أصلية
ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى ، ولازم ذلك أن يكون العقار – محل التداعى – مما يجوز تملكه بالتقادم ، أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، والتى منع المشرع تم...
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب كف منازعة الطاعنين بصفاتهم له في أرض النزاع على سند من انه واسلافه يضعون اليد عليها مدة أكثر من خمسة عشر عاما سابقة على العمل بأحكام القانون لرقم 147 لسنة 1957 وبنية التملك، في حين تمسك الطاعنون بصفاتهم بأنها من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز ت...