شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة : نية التملك " .حيازة " دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". ملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكية: دعوى الحق""" بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة "

المبدأ القضائي

ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى ، ولازم ذلك أن يكون العقار – محل التداعى – مما يجوز تملكه بالتقادم ، أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، والتى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 970 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق" بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة