مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
ينبغى لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً فى هذه الدعوى ، ولازم ذلك أن يكون العقار – محل التداعى – مما يجوز تملكه بالتقادم ، أى ليس من الأموال العامة التى لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، والتى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عملاً بنص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذه
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق" بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.