مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع اليد على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح القانون دعوى استحقاق أصلية
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق" بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.