شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة : نية التملك " .حيازة " دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة ". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ". ملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكية: دعوى الحق""" بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة "

المبدأ القضائي

أن الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع اليد على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح القانون دعوى استحقاق أصلية

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق" بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة