مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب كف منازعة الطاعنين بصفاتهم له في أرض النزاع على سند من انه واسلافه يضعون اليد عليها مدة أكثر من خمسة عشر عاما سابقة على العمل بأحكام القانون لرقم 147 لسنة 1957 وبنية التملك، في حين تمسك الطاعنون بصفاتهم بأنها من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها بالتقادم، ومن ثم فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات لواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه ليست مجرد دعوى منع تعرض فى حيازة المطعون ضده لتلك الأرض وإنما هي بحسب تكييفها القانوني دعوى بطلب منع التعرض فى ملكيتهم لها أى أنها دعوى بأصل الحق - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها دعوى من دعاوى الحيازة وقضى فيها على هذا الأساس فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع فيها وحجبه ذلك عن بحث النزاع بشأن الملكية بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون)
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىملكية " الدعاوى المتعلقة بالملكيةدعوى الحق" بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.