شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6915 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/18

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع" فسخ عقد البيع وانفساخه: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح". عقد" تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود، سلطتها في فسخ العقد".

المبدأ القضائي

أنَّ مؤدى نص المادتين ١٤٧، 150/١ من القانون المدني أنَّ العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يُمتنع ذلك على القاضي، وعليه أنه يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادتيهما المشتركة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها أو حملها على معنى مغاير لظاهرها، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 150 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تفسير العقود، سلطتها في فسخ العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة