شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 150

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-18

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن مفاد المادة ١٥٠/1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.

الطعن رقم 682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أن مفاد النص في المادة ١٥٠/١ من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود المتعاقدين.

الطعن رقم 20090 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

أن العقد شريعة المتعاقدين، ووفقاً للمادة ١٥٠ من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها، فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ.

الطعن رقم 2583 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/26

أن مؤدى نص المادة 150 من التقنين المدني أن الأساس في تفسير وتكييف العقد هو الكشف عن الإرادة المشتركة لعاقديه لا الإرادة الفردية لكل منهما، دون اعتداد بالألفاظ التي صيغ بها والتكييف الذي أسبغه الطرفان عليه متى كان مخالفًا لحقيقة التعاقد ولا يجوز الوقوف عند بند بعينه أو عبارات بذاتها بل يجب النظر في مجموع بنود العقد باعتبارهما متضامنين جميعًا في الإف...

الطعن رقم 31276 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11

أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون" وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ماز...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 14

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة