مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6062 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يساوي في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر؛ لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير، ولا يحتملان غير حل واحد، إذ إن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر ومن بيانات تتصل به تتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولًا إلى غاية الأمر معه والوقوف على حقيقة التوقيع.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.