مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6062 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة آخري خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكان الاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرًا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورق ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.