مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6062 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
أن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.