شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6062 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات: البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية . تــزويــر " الادعاء بالتزوير: المُحررات المُدعى بتزويرها: المحررات العُرفية " " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". حُكم" عيوب التدليل: القصور. دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".

المبدأ القضائي

أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الاثباتإثبات صحة المحرراتإنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة