مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14070 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/16
المبدأ القضائي
4- إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين والخِصمات المُختصمات قد وجه دعوى فرعية بطلب الحُكم بإلزام المطعون ضده بالتعويض الذي تُقدره المحكمة عن إساءة حق التقاضي على سندٍ من انتقاء الغصب لوضع يده على أرض النزاع استنادًا إلى عقد البيع المؤرخ 28/1/1992 وقيدها بسجلات الجمعية الزراعية باسمه بخانة الملك واستمراره واضعًا اليد عليها وزراعتها حتى تغيرت معالمها بقيامه في غضون عام ٢٠١٨ بإنشاء مبانٍ عليها، وكان ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بوضع اليد على أرض النزاع امتدادًا لوضع يد مورثيهما عليها المدة الطويلة المُكسبة للملكية هو دفاعٍ جوهري واجه به الطاعنان الدعوى توصلاً لانتفاء غصب مورثيهما لها، وإذ لم يفطن الحُكم المطعون فيه إلى ذلك، وقَضَى بأحقية المطعون ضده في دعواه والريع عن الغصب استنادًا إلى أن سنده على أرض النزاع عقد مُسجل ورفض دعوى الطاعنين الفرعية تأسيسًا على أنه طلبٍ جديدٍ لم يثر بطلباتهما أمام محكمة أول درجة، وهو ما حجبه عن بحث دفاعهما المُشار إليه حال أنه - إن صح- لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ، آثار الحيازةالتقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.