التقادم الطويل المكسب
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتسابهم ملكية الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل منذ شرائهم لها بعقد البيع المؤرخ ../1/2003 من المطعون ضدهم بالبند الأول، وأن حيازتهم لها استمرت مدة تزيد على خمس عشرة سنة حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وبنية التملك، واس...
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، وليس ثمة ما يمنع مُدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف...
أن وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين، فإن هذه الحقوق منى اكتمل...
4- إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين والخِصمات المُختصمات قد وجه دعوى فرعية بطلب الحُكم بإلزام المطعون ضده بالتعويض الذي تُقدره المحكمة عن إساءة حق التقاضي على سندٍ من انتقاء الغصب لوضع يده على أرض النزاع استنادًا إلى عقد البيع المؤرخ 28/1/1992 وقيدها بسجلات الجمعية الزراعية باسمه بخانة الملك...