شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14070 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/16

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المُكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المُكسب الطويل: أحكام عامة، صور التملك: التملك بوضع اليد". حيازة "من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المُكسبة للتملك: مسائل عامة: كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك، آثار الحيازة: التقادم الطويل المُكسب".

المبدأ القضائي

أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكاً لها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين، فإن هذه الحقوق منى اكتملت مدة التقادم لا تسري في حق الحائز.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ، آثار الحيازةالتقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة