مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19973 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه: "لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل"، مفاده أنَّه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.