مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19973 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن مقتضَى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حقٍ للموكل أو الإقرار بحق قِبَلَه للغير فإنَّه يجب عندئذ أنْ يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخَوّل له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةسُلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقهاالتزامات الوكيل" "مسائل متنوعةتكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.