مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3488 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13
المبدأ القضائي
أن مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد فاته الاستناد في طلب التعويض أمام محكمة الموضوع إلى أحكام تلك المسئولية.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمن صور المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.