مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءًا منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملًا بالمادة ٥٩٠ من القانون المدني، ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "الملكية الشائعةأحكام الشيوعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.