شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: أنواع الإيجار: إيجـار المال الشائع". حيـازة "حيازة المال الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: أحكام الشيوع".

المبدأ القضائي

أن المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من أن "المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع" لا يعدو أن يكون ترديدًا للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تُسلب الحيازة استنادًا إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بيانًا لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها، فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك على المشاع مالك لكل ذرة في المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذى يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية، فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعيَّن إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة، كما يُشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المُشتاع محلًا لعقد ينظمها، ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "الملكية الشائعةأحكام الشيوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة