شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: أنواع الإيجار: إيجـار المال الشائع". حيـازة "حيازة المال الشائع". ملكية "الملكية الشائعة: أحكام الشيوع".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده قد حاز العين محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2016 بوصفه مستأجرًا لها، ولم يتخلَّ عن هذه الحيازة للطاعن - المؤجر - المالك لها على الشيوع مع آخرين على الرغم من انتهاء العقد والتنبيه عليه بعدم الرغبة في تجديده، وكان شراء المطعون ضده لحصة على المشاع في الأرض الواقع فيها محل النزاع من إحدى شركاء المؤجر بعقد البيع العرفي المؤرخ 13/3/2018 لم يعقبه استلام فعلي لتلك الحصة وإنما هو تسليم حكمي نتيجة لهذا الشراء، ذلك أن البائعة له لم تكن حائزة لها حيازة فعلية حتى يتسنى لها تسليمها إليه، فإن هذا البيع الذي لا يشمل كامل الأرض الواقع فيها العين المؤجرة والصادر من غير المؤجر لا تجتمع فيه صفتي المستأجر والمؤجر في المطعون ضده، ولا ينتهي به عقد الإيجار لعدم اتحاد الذمة، ويبقى نافذًا بين طرفيه بشروطه، ولا يحق له التحلل من التزاماته، ويحق معه للطاعن طلب إنهائه مع التسليم باعتباره أثرًا من آثار انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2016، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب التسليم استنادًا منه لشراء المطعون ضده حصة على الشيوع في أرض النزاع وأنه أصبح من الملاك على الشيوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "الملكية الشائعةأحكام الشيوع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة