شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34896 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ٢١ ق قنا القاضي بتسليم المطعون ضدهما الأولى والثانية أرض التداعي في مواجهته وجرى دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن أرض التداعي محل هذا الحكم مملوكة له بوضع اليد المدة المكسبة للملكية، وأنه لا يُحاج بالحكم الصادر في تلك الدعوى لأنه لم يكن خصمًا فيها ويحق له رفع الدعوى بطلب عدم نفاذه في مواجهته، فإن حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة وفقًا للتكييف القانوني الصحيح - بحسب مرماها وفي حدود سببها - إنما يكون عدم الاعتداد بالحكم سالف البيان في مواجهته لكونه لم يكن طرفًا فيه ومن ثم لا يُحاج به، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف الصحيح لطلبات ودفاع الطاعن في الدعوى - الذي تقيده الوقائع والأدلة التي ساقها - منتهيًا إلى رفض الدعوى لعدم إثبات الطاعن ملكيته لأرض التداعي وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى المطروحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى في ضوء الوصف الحق للطلبات المبداة من الطاعن ودفاعه فيها، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) ويوجب نقضه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة