مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34896 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكمًا، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكمٌ سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.