مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12400 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنَّه لا يكفي فيمن يُختَصَم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى الّتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًّا وذا صفة في تمثيله بالخصومة
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعن بالنقضالمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعنالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.