المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّه لا يكفي فيمن يُختَصَم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى الّتي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًّا وذا صفة في تمثيله بالخصومة
أنّ الوزير هو الّذي يُمثّل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلّا إذا منح القانون الشخصيّة الاعتباريّة لجهة إداريّة مُعيّنة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود الّتي يعينها القانون.
وإذ كان المطعون ضدّه الثامن وزير العدل بصفته هو الّذي يُمثّل المطعون ضدّهم من التاسع إلى الحادي عشر أمام القضاء باعتباره المُمَثّل القانوني لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ممّا يكون معه اختصامهم في الطعن غير مقبول.
أنَّ الوزير هو الّذي يُمثّل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون.
أنّه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى الّتي صدر فيها الحكم، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإنّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
وإذ كان المطعون ضده الثامن عشر بصفته وزير العدل هو الّذي يُمثل الشهر العقاري دون المطعون ضدهما التاسع عشر والعشرين بصفاتهما، فإنَّ اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول، وإذ كان المطعون ضده الواحد والعشرون بصفته لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه، ومن ثمّ فإنّ الطعن بالنسبة...