شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6658 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: اتحاد الموضوع، وحدة الخصوم، وحدة السبب" "ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها" "أثر الحجية". قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي" "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطًا بالمنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة