أحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
أن هذه الحجية (الأمر المقضي) للحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.
أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة - وفقاً لنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات - يُنهى الخصومة كلها فيما فصل فيه، ويحسمها بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ويكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً، والتزمت به المحكمة ا...
أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء كان ذلك في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بعد أن يكون الطرفان تناقشا فيما فصل فيه واستقرت حقيقته بالحكم استقراراً جامعاً مانعاً.(
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة مركز المنصورة الجزئية قضت بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية علي اعتبار أنها دعوى غير مقدرة القيمة وأصبح هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي، فيمتنع على المحكمة، كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه...
أن قضاء الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعًا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قِبَل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه عل...
أن الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطًا بالمنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.