شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6658 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: اتحاد الموضوع، وحدة الخصوم، وحدة السبب" "ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها" "أثر الحجية". قوة الأمر المقضي "نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي" "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".

المبدأ القضائي

أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ويعد الموضوع متحدًا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضًا للحكم السابق، وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهاأحكام تحوز قوة الأمر المقضي" أثر اكتساب قوة الأمر المقضي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة