مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقضتمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.