تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
أنه لما كان المشرع قد جعل بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها معقودًا للمحافظين كل في دائرة اختصاصه.
أنه ولئن كان المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قِبَل الغير إلا أن ذلك مشروط بأن...
أن التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا إذا كان المعني بالخصومة هو الذي تنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا أو سلبًا.
أن مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ۱۹۷۹ باللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأرض محل النزاع تقع داخل كردون مدينة الخارجة ويقع على عاتق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - المطعون ضده الثاني بصفته - المحافظة على أملاك الدولة الخاصة والعامة في دائرة اختصاصه ومنع التعديات عليها، فضلًا عن أنه والمطعون ضده الأ...