مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ۱۹۷۹ باللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقضتمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.