مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الأرض محل النزاع تقع داخل كردون مدينة الخارجة ويقع على عاتق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - المطعون ضده الثاني بصفته - المحافظة على أملاك الدولة الخاصة والعامة في دائرة اختصاصه ومنع التعديات عليها، فضلًا عن أنه والمطعون ضده الأول بصفته - محافظ الوادي الجديد - نازعا الطاعنة حول وضع يدها على الأرض محل النزاع وتنصرف إليهما آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا أو سلبًا وفي تنفيذه، فإن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون على غير أساس، ومن ثم غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقضتمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.