شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض: تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أن التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا إذا كان المعني بالخصومة هو الذي تنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا أو سلبًا.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقضتمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة