مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن وضع اليد المدة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بمثابة سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالتقادم الطويل المكسب" "بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراويةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.