ملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراوية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن وضع اليد المدة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بمثابة سببًا لكسب الملكية بالتقادم مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
أن مفاد نص المادة 955/2 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم حيازته لحيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكًا للأراضي الخاضعة لأحكامه 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقًا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2-..."، يدل على أن...
أن المادة 874 من القانون المدني تقضي بأن الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكًا للدولة، وكانت هذه الأراضي تدخل في عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم، فإن تلك الأراضي كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكس...
أنه إعمالًا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة..."، يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانت...