مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه إعمالًا للمادة ٨٧ من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة ٨٨ من ذات القانون على أن " تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة..."، يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو، فإن العقار انتهى تخصيصه للنفع العامة يدخل في عداد الملك الخاص للدولة، وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 الصادر في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكمًا جديدًا يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئًا لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما أكتُسب فعلًا من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 78 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالتقادم الطويل المكسب" "بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراويةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.