شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال " الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة" " أموال الدولة الخاصة: تملكها". خلف "الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: التقادم الطويل المكسب" "بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة: ملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراوية".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن " مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكًا للأراضي الخاضعة لأحكامه 1- من توافرت في شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقًا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2-..."، يدل على أن المشرع اعتد بملكية الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 التي تم اكتسابها وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 وذلك في اطلاق غير مقيد بقانون معين.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالتقادم الطويل المكسب" "بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراوية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة