شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4072 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال " الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة" " أموال الدولة الخاصة: تملكها". خلف "الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: التقادم الطويل المكسب" "بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة: ملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراوية".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 955/2 من القانون المدني أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم حيازته لحيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 955 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالتقادم الطويل المكسب" "بعض صور الملكيةأموال الدولة الخاصةملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراوية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة