شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18990 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ". مقايضة " إثبات عقد المقايضة ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدني على أن " تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعًا للشيء الذي قايض به ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه " إنما يدل على أن عقد المقايضة يسري عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقدًا رضائيًا يتم بتوافق الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقًا للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 485 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مقايضة " إثبات عقد المقايضةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة