شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18990 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ". مقايضة " إثبات عقد المقايضة ".

المبدأ القضائي

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم. وأن تكييف طلبات الخصوم ودفوعهم واجب المحكمة تقوم به غير مقيدة بوصف الخصوم لها.

تصنيف المكتب الفني

مقايضة " إثبات عقد المقايضةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة