مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18990 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة بطلب طرد المطعون ضده الأول من منزل التداعي وتسليمه له استنادًا إلى تملك كامل المنزل بعد شراء حصة المطعون ضده الأول فيه بموجب عقد البيع المؤرخ 2/5/2017، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعن على سند من أن حقيقة العلاقة بين الطرفين أنها مقايضة وأن العقد لم ينفّذ على الطبيعة ليطلب الطاعن طرد المطعون ضده فحجب نفسه عن بحث سريان العقد وأحقية الطاعن في استلام القدر المبيع أو المقايض به بما يشوبه بالقصور.
تصنيف المكتب الفني
مقايضة " إثبات عقد المقايضةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.