شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12901 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية صورية "أثر الصورية" "الصورية فى عقد البيع" "الصورية المطلقة" "الطعن بالصورية: سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورية". عقد" صورية العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة