مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12901 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلًا فى نية عاقديه أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.