مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12901 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة يرتب بطلانه فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلًا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدًا باطلًا.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.