مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12901 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند ملكية الطاعن صورية مطلقة رتب على ذلك محوه وشطبه، وذلك على ما استخلصه من سائر الأوراق وما اطمأن إليه من شهادة الشهود، وكذلك إقرار المطعون ضده الأول بالبند ثانيًا أمام الخبير بأن المطعون ضدهم بالبند أولًا أصحاب حقوق على أعيان النزاع لاسيما وقد تم البيع لهم على سبيل التمليك، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون هذا النعى (النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق،) على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.